Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 375

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لحوق النسب
  3. توفي والده وتزوج عمه والدته فكفله وسماه باسمه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٧٥٩٩)

س١: ما حكم الشرع في من حصل على حفيظة نفوس باسم جده لأمه، وصلة قرابته بوالده الحقيقي ابن عمه شقيق، وكلهم سعودي ولا يوجد أي إشكال بالميراث بينهم، وهل ينطبق عليه الحديث الشريف لمن دعي لغير أبيه، ومن هم المعنيون بالحديث؟

ج١: لا يجوز؛ لما فيه من انتسابه لغير أبيه، وإن كان جده لأمه ابن عم شقيق لأبيه؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة لهذه الصورة، إذ المراد بالأب من ولد من مائه بطريق شرعي.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 375 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.