Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 6

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. رضع من إحدى زوجتي الرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٤)

س١: لقد حرم الله الأخت من الرضاعة، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا، وإذا كان الرجل له امرأتان، ورضع ولد آخر من إحداهما، هل تحرم عليه بنات الزوجتين، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة؟

ج١: إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 6 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.