Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 15

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر من سنتين هل يحرم هذا الرضاع

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٤٧٠)

س١: ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟

ج١: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع، وأخ لجميع أولادها، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 15 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.