Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 22

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. إرضاع الكبيرة التي لا تلد هل يحرم

وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها، وأن عيال عمها يقولون: يا عمتنا، ولا تتغطى عنهم، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا؟

ج: إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، صارت بنتا لها من الرضاع، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن، ولا وجود الزوج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 22 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.