Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 28

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. إرضاع الكبيرة التي لا تلد هل يحرم

أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا؟ أرجو الإفادة سريعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنا في انتظار الإجابة، والسلام عليكم.

ج: إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم (١٤٣٧٢) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 28 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.