Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 36

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. أرضعته مرة واحدة بدون حاجة

فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .

فهذه الأحاديث نفت تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى أن قال: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وما ثبت من قوله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم (٣) » وفي لفظ: " من النسب " رواه أحمد والبخاري ومسلم. مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 36 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.