Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 38

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعمل به

الفتوى رقم (٨٤٧٥)

س: يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها، علما أن ابن عمها يريدها بالزواج، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات، وهل هي كافية أو مشبعة، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر، وطلبنا خالها وسألناه: هل لديك علم عن عدد الرضعات؟ فقال: إنه لا يعرف شيئا عن عدد الرضعات، وقد وقع هناك انتظار.

نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع، علما أن أمهات الاثنين متوفيات، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 38 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.