Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 41

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. الرضاع بعد الحولين

الفتوى رقم (٣٩٧٥)

س: إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) الآية وقول النبي ﷺ: «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه الدارقطني بإسناد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 41 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.