Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 46

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. زوجة الراضع لا تحتجب عن أبيه من الرضاعة

أمي من الرضاعة، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوج أمي من الرضاعة أم لا؟

ج٢: يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأبيك من الرضاعة وهو من در لبن مرضعتك عن حمل منه؛ لدخولها في عموم حلائل الأبناء المحرمات، ولقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » .

س٣: امرأة أرضعت زوجتي أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز لأم زوجتي من الرضاعة أن تكشف وجهها أمامي. أم لا؟

ج٣: يجوز لأم زوجتك من الرضاعة أن تكشف وجهها لك؛ لدخولها في عموم أمهات النساء المحرمات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 46 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.