Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 50

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. رجل وامرأة تبنيا طفلا مجهول الهوية هل يعتبر محرما للمرأة

باسم الأمومة، كما يدعو الولد أمه، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما. لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك، وهل هو محرم لها؟ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك، فهي تسأل: هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها؟

ج: الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما، ولا صلة تجمعه بهما، لا بسبب ولا نسب، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 50 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.