Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 52

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع

الفتوى رقم (٨١٧٣)

س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 52 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.