Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 58

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. ماتت المرضعة وشهدت امرأة على الرضاع

أمك خمس رضعات فأكثر -على ما وصف- حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة، لقوله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٣) وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤) » ، متفق على صحته، ولما ثبت من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) . فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين، جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 58 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.