Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 61

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. التراضع بين المسلمين والنصارى وأثر ذلك

الفتوى رقم (٤٦٦٨)

س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر (١) » .

ثانيا: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.