Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 67

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إذا رضع من امرأة يكون أخا لأبنائها دون إخوانه الذين لم يرضعوا

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٧) .

س١: شخص ترتيبه الثالث، في إخوانه، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار، وكذلك إخوتها من أم أخرى؟

ج١: أولا: الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) ولما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) .

والرضعة هي: أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا.

إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 67 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.