Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 70

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إذا اتضح أن زوجته أخت له من الرضاعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٩٥)

س٢: إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 70 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.