Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 74

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع

الفتوى رقم (١٠٨٣٩)

س: واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 74 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.