Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 108

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها هل تحل له

رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين.

ج: إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها؛ لأنها صارت أخته من الرضاع، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » ، وقالت عائشة ﵂: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك. علما بأن الطفل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 108 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.