السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (٢)
س٢: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟
ج٢: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: خمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ ومن فيما يقرأ من القرآن (١) » رواه مسلم، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٢) إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٣) ولقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (٤) » أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٥) ولقوله ﷺ: «لا يحرم