Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 121

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى بنات أخواله

الفتوى رقم (٤٧٢٨)

س: أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبا من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كذلك لم ترضع من سوى أمها، يقولون بأني أصبحت عمها بحكم الرضاع الذي حصل بين إخواني وأخوالي، ففل أنا عمها أم تحل لي زوجة؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أخوالك من أمك وجدتك مع إخوانك الكبار فإن كان رضاعهم من أمك أو جدتك خمس رضعات فأكثر في الحولين لم يجز لك أن تتزوج أي بنت من بنات أخوالك؛ لأنك عمهن من الرضاع، وإذا كان الرضاع أقل من ذلك أو كان بعد الحولين جاز لك أن تتزوج من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 121 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.