Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 126

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. رضع من أمه وله أخوات هل يصح له الزواج من إحداهن

الفتوى رقم (١٢٢٤٦)

س: كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 126 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.