Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 130

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. له بنت يرغب تزويجها وفي صغرها كانت تختلط مع الخاطب وإخوته ويخشى أن تكون رضعت من أمه

سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر.

ج: الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا، وليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.