Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 133

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة ولا تدري عن كيفية إرضاعها له شيئا

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٨٣١)

س ٣: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من بنات تلك المرأة أم لا؟

ج ٣: نعم يجوز لهذا الولد أن يتزوج أي بنت من بنات هذه المرأة إلا إذا علمت أنه رضع منها خمس مرات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 133 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.