Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 137

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. رضع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن كيفية إرضاعها له شيئا

عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) ، علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع، هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 137 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.