المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال ﷺ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القران (٢) » ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز