Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 147

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة

الفتوى رقم (١٥٠٧)

س: إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم ٥٠٠ سم عاجل جدا، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه؟

ج: إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر، وليس كالرضاع، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها، وأنها لا تحرم عليه بذلك، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 147 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.