Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 154

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. بناء المسكن المحتاج إليه

الفتوى رقم (٧٤٥٢)

س: هناك صديق متزوج وله ولدان، ووظيفته جيدة، ولكن هو متردد في جمع الأموال! علما بأنه لا يملك بيته الخاص له، ويسكن في الشقة المستأجرة، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (١) وأيضا قرأ الحديث ما معناه: أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته، وأيضا حاول مرارا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل؟

ج: أولا: لمن ذكرت أن يوفر من كسبه ما لا يجحف به وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عن حاجته، ثم إن المسكن الذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضا ما يوجب على المسلم أن يدفع من ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفع مستواه ويجعله مثله في الحاجة أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.