Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 156

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. نفقة الزوجة الغنية على زوجها والأخت على أخيها

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (٦٠٦)

س ١٥: لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك الأخت على أخيها؟

ج ١٥: أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (١) فجعل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 156 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.