الفتوى رقم (٦٣٤٦)
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال ﵇: «أنت ومالك لأبيك (١) » فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٦٣٤٦)
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال ﵇: «أنت ومالك لأبيك (١) » فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 180 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.