Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 190

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. الإنفاق على الحيوان

به، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ومن المحافظة على المال العناية به والاهتمام بما يحفظه من نفقة وحراسة ومأوى ونحو ذلك، لكن إن كان اهتمامك بهذه الإبل والنفقة عليها يؤدي إلى الإخلال أو التقصير بنفقة من تلزمك إعالتهم من الأهل والأولاد أو يؤدي ذلك إلى أن تتحمل ديونا تعجز عنها أو يلزم من ذلك انشغالك بها عن طاعة الله وما وجب عليك أو الإخلال بذلك فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص من هذه الإبل ببيعها، وأن تبحث عن وسائل الرزق المباحة التي لا تشغلك عما ذكر أو يخل بالقيام به على الوجه المطلوب شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 190 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.