Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 200

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. الحضانة
  4. لا يجوز بقاء صغير مسلم في حضانة أسرة نصرانية

بأنه هناك طفلة مسلمة سنية عمرها عشر سنوات موجودة تحت وصاية قسم الخدمات المشار إليه سابقا، حاليا الطفلة تعيش مع عائلة أمريكية تتكون من رجل وزوجته، وكلاهما غير مسلم وغير معروفي الديانة، الطفلة واسمها خورشيده بيضم قد طلبت مساعدة القسم في كيفية تعلم الصلاة وارتداء اللباس الإسلامي، وقد تم الاتصال بي أنا عبد اللطيف القانوني، أمير مركز تاكوما الإسلامي بولاية واشنطن، وذلك لغرض تقديم المساعدة في هذا الخصوص، عندما أصبحت على علم تام بالأمر فقد علمت أن العائلة الأمريكية ترغب في تبني الطفلة خورشيده وعندما علمت خورشيده بأمر التبني فهمت المقصود بالتبني قد كان ردها بأنها لا تريد هذا الأمر يحصل لها، لهذا السبب فقد طلب مني قسم الخدمات المذكور أعلاه بأن أقدم ردا رسميا يوضح موقف الشريعة الإسلامية بخصوص:

خدمات الرعاية للأطفال المسلمين خاصة الأنثى التي على أبواب سن البلوغ وموقف الإسلام بخصوص تبني الأطفال المسلمين.

بالإضافة هناك عدة أمور مهمة أرجو توضيح موقف الشرع منها وهي: ١- الجواز للرجل بأن يضع الطفلة على خصره مع ضمها إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 200 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.