Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 202

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. الحضانة
  4. لا يجوز بقاء صغير مسلم في حضانة أسرة نصرانية

معها أن تفتن في دينها وعرضها، أو تفقد حياتها، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة. . إلخ.

ثانيا: لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره، ولا أن يضمها إلى صدره، ولا أن يعانقها. . إلخ.

ثالثا: لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث.

رابعا: لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته.

خامسا: لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها.

سادسا: لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم.

سابعا: ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 202 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.