Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 225

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. قتل النفس
  3. شدة أمر قتل المسلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٤)

س٢: هل صح عن النبي ﷺ قوله: «لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم» ؟

ج٢: أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (١) » ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة: (بأسرها) ، وأخرج ابن ماجه في (سننه) عن البراء بن عازب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 225 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.