Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 226

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. قتل النفس
  3. القتل ليس حدا للقذف

الفتوى رقم (٧٤٨٩)

س: الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى ﷺ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض، بل هو اعتداء على النفس، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 226 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.