Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 227

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. قتل النفس
  3. الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٥٦١١)

س ٩: الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات، فما هو الحكم في الدنيا والآخرة؟

ج ٩: كلاهما في الدنيا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحرص كل على قتل الآخر، وهما في النار بالنسبة للآخرة، إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 227 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.