Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 229

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى

الديات

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٤٧)

س ١: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟

ج ١: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 229 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.