Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 234

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. يقود السيارة فأغمي عليه وصدم جملا مات والده من أثر ذلك

ثانيا: تعطى الدية لورثة الميت، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته، وللبنات الثلثان من ديته وتركته، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة.

ثالثا: نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، وأنت أحد ورثتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 234 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.