Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 240

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية

الفتوى رقم (١٥٧٤٥)

س: يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي: أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض مازال مصرا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع.

ج: الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 240 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.