Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 256

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. أسقطت الحمل ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة

الفتوى رقم (١٦٢١٩)

س: قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي: قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 256 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.