Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 264

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. المبلغ الذي جمعه إخواني لدفع الدية وقد عفي عني هل علي رده

الفتوى رقم (١١٢١٣)

س: سافرت مع زملائي من تبوك متجهين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة وشاء قضاء وقدر وصار لنا حادث وأدى إلى وفاة أحد زملائي، وفعلا أهل المتوفى طلبوا مني الدية وكنت في السجن، وأيضا إخواني قاموا بدفع التبرعات بخصوص دفع الدية، وجمعوا قليلا من المبلغ، وإني كنت في السجن من حسن الحظ شملني العفو الملكي وخرجت من السجن، والآن أنا أريد أن أستفسر عن المبلغ الذي جمعه إخواني كالتبرعات من قبائل عديدة من هذا ١٠ ريال إلى ١٠٠ ريال أرجو منكم الإفادة هل هذا المبلغ يسمح لي أم لا؟

ج: يجب عليك أن ترد المبالغ التي أخذتها إلى من أخذتها منه، كل تدفع له ما أخذ منه قل أو كثر إذا أمكن ذلك؛ لأن سبب الأخذ زال، لكن إن تبرعوا بها لك بعد علمهم بالعفو عنك جاز لك أخذها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 264 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.