Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 268

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. قتل العمد ليس فيه كفارة

ذلك الفعل، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص، حيث عمك مات ولم يستقص، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة، لذا نرجو من الله ﷾ اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها. هذا والسلام.

ج: إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد، وأما الكفارة فليس عليك شيء؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 268 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.