Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 269

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. وقع حادث حصل فيه وفيات وقدر المرور أن عليه ٣٥ % من الخطأ ما يلزمه

و٦٥% على صاحب السيارة الأخرى، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر، وتم دفعها، وحكم علينا القاضي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك، ولقد استفسرت من أحد العلماء وأفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلا، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك، وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا؟

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتك في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) إلى قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) ولا تأثير لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك، ولا بأس أن تأخذ راحة بعد صيام شهرين متتابعين عن كفارة واحدة، ثم تشرع في صيام شهرين متتابعين كفارة عن الآخر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 269 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.