Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 275

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٧)

س١: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟

ج ١: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله ﷾ نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 275 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.