Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 276

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. الإطعام في قتل الخطأ

الفتوى رقم (٣٩٨٢)

س: ما الحكم في رجل أوقف سيارته الشاحنة وأخذ في تفريغ بعض البضائع منها، وفي أثناء ذلك دخل مساعده المعاون تحت السيارة بدون علمه، وحينما فرغ من عمله ركب سيارته التي ما زالت شغالة منذ أن أوقفها، وما إن حرك السيارة حتى سمع مناديا يناديه من خلفه، وإذا بمساعده ملقى على الأرض، وقام من فوره بإسعافه وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث، وبعد ذلك تنازل أهل الميت، وقيل للرجل إنه يجب عليك أن تنفق ما يعادل عتق رقبة، أي مبلغ ثلاثين ألف ريال ويسقط عنك الصوم، وفعلا أنفق المبلغ المذكور، وفيما بعد قيل له إنه لا يسقط عنك الصوم. فما رأيكم في ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك عتق رقبة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 276 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.