الفتوى رقم (١٢٤٥٨)
س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٢٤٥٨)
س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 289 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.