Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 290

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. قتل نفسا خطأ ولم يكفر في وقته والآن لا يستطيع ماذا يعمل

الفتوى رقم (١١٣٣)

س: على مسلم كفارة قتل، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع مواصلة الصيام، وأنه يشق عليه ذلك جدا، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟

ج: من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح؛ لأن الله لم يذكره في كفارة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 290 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.