Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 296

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أخبر امرأة بوفاة والدها فأغمي عليها وماتت هل عليه شيء

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٢٠٧٧)

س ٣: إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها، ثم توفيت في نفس اليوم، هل علي إثم، وماذا أفعل؟

ج ٣: لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 296 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.