Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 299

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. عيد الأضحى هل يقطع التتابع في صيام الكفارة

تقريبا، وقد تسبب في دهس غلام بسيارة، ويبلغ هذا الغلام من العمر ثلاثة عشر عاما تقريبا، في يوم الخميس الموافق ٤ \ ١٠ \ ١٤٠٣هـ، بدون قصد، وكانت نسبة الإدانة المرورية ٥٠% لعدم تصرفه بطريقة أفضل في تلافي الحادث، وقد انتهى الحق الخاص عن طريق تنازل أهل المتوفى شرعا بدون مقابل محتسبين ذلك عند الله، والسؤال هو: عقد العزم أخي على صيام شهرين ابتداء من بداية هذا الشهر القعدة لعام ١٤٠٣هـ وسوف يعترضه في الشهر الثاني شهر الحج، يوم عيد الأضحى المبارك، فهل يفطره- أقصد يوم العيد- فقط ثم يقضيه أم يستمر في مواصلة الصيام، وهل يلتزم بأيام الشهر حسب التقويم أم يكمل ستين يوما؟

ج: عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى ويزيد بعد الشهرين يوما بدلا عنه، وذلك لا يقطع التتابع، والواجب في صيام كفارة القتل صيام شهرين فقط كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١) ويعتمد في صيامها على رؤية الهلال لا على التقويم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 299 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.