Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 300

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أوقف سيارته في مكان غير مستو لتسهيل تشغيلها فانحدرت ودهست إنسانا

الفتوى رقم (١٩٩٦٨)

س: قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها. آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لأنك المتسبب في الحادث، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 300 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.