Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 304

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. الإطعام في كفارة القتل الخطأ

الفتوى رقم (١٣٨٨٧)

س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ ٢٦ \ ٩ \ ١٤٠٩هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي ٢٥% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولا: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله ﷾ إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 304 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.