Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 306

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل

الفتوى رقم (١٣٩٣٧)

س: امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل، وهو ليس له علم عنه، وتوفي على إثر ذلك، نرجو من فضيلتكم الإجابة: ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة؟ جزاكم الله خيرا، والله الموفق.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.